أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ.
27904- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
27905- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا- إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
27906- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (5) بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ- لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6) وَ يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (7)- وَ يَقُولُ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (8)- وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
____________