عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ أَيِ الْمُوَافِقُ لِلشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ غَيْرِهِمَا.
27900- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27901- 5- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى الْكِتَابِ (3) وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
27902- 6- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ- يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ بِمَعْنَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ وَ دُخُولِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَأْتِي (5).
27903- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي
____________