إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ) (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ- عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ- إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَامِثاً (2) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ- فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ.
27918- 9- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ (4) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا- أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27919- 10- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ- أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا (7) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ- طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثَلَاثاً- فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
____________