لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ- وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ- وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ- وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
28246- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
28247- 3- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ (4) وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.
28248- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِهَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (9).
____________