قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا شَهْرٌ- قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً- وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ- الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا- قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 21 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ28245- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ:
____________