قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي- إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى (1) طُهْرٍ قَدْ بَانَ- أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
28242- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ وَ (3) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- قَالَ يُطَلِّقُهَا (4) إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ- يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ- فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ- أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا- يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا- فَلْيُرَاجِعْ وَ لْيُوَاقِعْ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ.
28243- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
28244- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى- فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا-
____________