28249- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ- وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ- فَقَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.
28250- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ.
____________