ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- أَ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
28230- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ- ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ- فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- هِيَ الَّتِي تُجَامَعُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).
28231- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ- قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
28232- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- قَالَ تَبِينُ مِنْهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ
____________