عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: (قُلْتُ لَهُ) (1) الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
28227- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَا يَقَعُ لِلْعِدَّةِ28228- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ (7) وَ لَمْ يُجَامِعْ- ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ- أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ- قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ- وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَابِتَةً (8).
28229- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا
____________