لَكِنَّهَا لِلسُّنَّةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28225- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
(8) 18 بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ28226- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ
____________