فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ- أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ لِلسُّنَّةِ مَرَّةً ثَانِيَةً حَتَّى تَضَعَ لِمَا يَأْتِي (1) وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ لِلْعِدَّةِ.
28233- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ لِمَا مَرَّ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5) وَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الطَّلَاقِ وَ الرَّجْعَةِ دَالٌّ عَلَى الْمَقْصُودِ (6).
(7) 20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِياً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّةِ لَا لِلسُّنَّةِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ28234- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________