28212- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ- ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ- ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ- فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ.
28213- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا- وَ اسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ- فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ- فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا- فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ- وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
28214- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ
____________