وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 136 من 440

[صفحة 136]

وَ إِطْلَاقِهَا (1).

(2) 14 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الْعِدَّةِ

28211- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً- يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ (4) إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْكَارَهُ الطَّلَاقَ (5) رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ- بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

____________
(1)- ياتي في الباب 15 و في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 6- 74- 1.
(4)- كلمة" كان" في نسخة.
(5)- في المصدر- للطلاق.
(6)- التهذيب 8- 42- 129.
التالي صفحة 136 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...