وَ إِطْلَاقِهَا (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الْعِدَّةِ28211- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً- يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ (4) إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْكَارَهُ الطَّلَاقَ (5) رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ- بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
____________