يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ- وَ لَكِنْ لِيُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
28208- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَقْرَاؤُهَا.
28209- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ- فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلَى مَا صَنَعَ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ- حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
28210- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ- هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ- وَ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً- وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ- لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً- وَ إِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى عُمُومِ أَحَادِيثِ الرَّجْعَةِ
____________