طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ- ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا- أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ أُشْهِدْ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ- وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ- وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ إِنْ كَانَ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ- كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28215- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا- ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ- فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ- وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ- قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.
28216- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ- وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا- ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ- قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.
(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِيرِ28217- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________