28183- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَكَتَبَ(ع)صَدَقُوا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ زَادَ.
28184- 8- (3) وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبَلَاتٍ- وَ أَنَّ تِلْكَ الَّتِي طُلِّقَتْ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ- لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ(ع)بِخَطِّهِ لَا.
28185- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ- فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ. وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
28186- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
____________