تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- فَقَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُبْحَانَ اللَّهِ- يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ وَاحِدَةً.
28180- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ- قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ- إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ.
28181- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ بَتَاتاً.
28182- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا- فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ (5).
____________