امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً (1)- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغاً لِمَا يَأْتِي (2) وَ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (3).
28187- 11- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ.
28188- 12- (5) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ.
28189- 13- (6) وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِينُ- ثُمَّ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ.
28190- 14- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ (8) عَنْ أَبِي
____________