لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1)- وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)- قَالَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.
28172- 14- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً- ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ- فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
28173- 15- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ28174- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
____________