عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ- وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً (1)- يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً- أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- ثُمَّ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28175- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ (3) قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
28176- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ- وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا- فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________