وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 122 من 440

[صفحة 122]

مِثْلَهُ (1).

28167- 9- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

28168- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً- غَيْرَهُ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ- ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (4) وَ التَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.

28169- 11- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (6) هِيَ هُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.

28170- 12- (7) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (8) وَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ- هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.

28171- 13- (9) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ

____________
(1)- الفقيه 3- 502- 4763.
(2)- المقنع- 116.
(3)- تفسير العياشي 1- 116- 361.
(4)- البقرة 2- 229.
(5)- تفسير العياشي 1- 116- 362.
(6)- البقرة 2- 230.
(7)- تفسير العياشي 1- 116- 363.
(8)- البقرة 2- 229.
(9)- تفسير العياشي 1- 116- 364.
التالي صفحة 122 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...