مِثْلَهُ (1).
28167- 9- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
28168- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً- غَيْرَهُ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ- ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (4) وَ التَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.
28169- 11- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (6) هِيَ هُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.
28170- 12- (7) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (8) وَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ- هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ.
28171- 13- (9) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ
____________