28165- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ- لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)- يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- فَلِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ. وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
28166- 8- (4) وَ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ- فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ- أَوْ سُكُونِ غَضَبِهِ إِنْ كَانَ- وَ يَكُونُ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ- وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ- فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ- لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- عُقُوبَةً لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- فَلَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ يَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مُؤْيِساً لَهُمَا- عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ. وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
____________