28162- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
28163- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ- وَ هِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: يَعْنِي أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ لَا لِغَيْرِهَا كَمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
28164- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ.
____________