26583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلَ- فَلَيْسَ لَهُ (3) عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
26584- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
26585- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ- إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا
____________