وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 82 من 561

[صفحة 82]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

26582- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________
(1)- تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 و بعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام و في البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(3)- ياتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 474- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 10 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 و في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7)- ياتي في الأبواب 3 و 5 و 6 و في الحديث 5 من الباب 8 و في الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 82 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...