وَ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
26586- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا- وَ الَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ.
26587- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا- فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ.
26588- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ- أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).
26589- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا
____________