الشَّرْطِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَلَ26556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ (6) فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (7).
26557- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (9)
____________