أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِيرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ.
26553- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ حَلَالٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا- قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ الْحَدِيثَ.
26554- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
26555- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ- إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمِيرَاثِ هُنَا (4) وَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ
____________