وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
26558- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً.
26559- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
26560- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.
26561- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا إِلَى كَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ
____________