وَ بِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ.
26495- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ- إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ مِيرَاثِ الْمُتْعَةِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الْأَجَلِ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً26496- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.
26497- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ- قَالَ هُوَ
____________