أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ- قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26498- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً- قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ- وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا- كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ- وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَةِ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَجَلِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً26499- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
____________