عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي فَتَكُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِي الْإِيجَابِ وَ تَصِيرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَيْرَ اللُّزُومِ.
26493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (5).
26494- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (7)- فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ- إِلَّا بِرِضَاهَا
____________