26491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا- أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ اللَّهُ وَلِيِّي- وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- عَلَى أَنَّ لِيَ اللَّهَ عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي- وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ- وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ- فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً (2)- وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3) وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ سَابِقٌ عَلَى الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (4) وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْيَانُ فِي الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ (5) هُنَاكَ.
(6) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ26492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ- وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ- فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ- فَلَا يَجُوزُ
____________