أَقُولُ: كَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْمِيرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِيفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْيِينِ الْمَهْرِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1).
(2) 60 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ27232- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________