27228- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ- وَ لَا (2) يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
27229- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
27230- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (5) أَوْ عَلَى كَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِي ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ.
27231- 5- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ (7) مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً- قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا- وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (8).
____________