أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ
(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَيْنِ لَيْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ يَبِيتُ حَيْثُ شَاءَ وَ يُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ27233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِيثَ.
27234- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ- وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ
____________