وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
27222- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ- إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ- وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
27223- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ. وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (6).
27224- 23- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَ تَرِثُهُ- وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
____________