الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ- ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ- فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى- فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
27218- 17- (1) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27219- 18- (2) وَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27220- 19- (3) وَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِدَدِ (5) وَ فِي الْمِيرَاثِ (6).
27221- 20- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ (8) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
____________