وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 330 من 561

[صفحة 330]

27213- 12- (1) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

27214- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا- قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا- فَيَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ (3)- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

27215- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِكٌ- وَ الْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ- فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ- مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِيثَ.

27216- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ.

27217- 16- (6) وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ- فَأَنْكَحُوا

____________
(1)- الكافي 6- 119- 10.
(2)- الفقيه 3- 422- 4469، و أورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- أضاف في الفقيه- و هما في العدة.
(4)- الفقيه 4- 309- 5664.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح.
التالي صفحة 330 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...