27225- 24- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ- قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ (2).
27226- 25- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ- فَيَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَى فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ.
أَقُولُ: هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى حَمْلِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِتَوَاتُرِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِيَائِهَا تَرْكُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَى أَنَّ الَّذِي أُفْتِي بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ يَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّى الْأَخْبَارَ فَكُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ انْتَهَى وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (4) وَ لَا يَخْفَى قُوَّةُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِكَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِرِوَايَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ كَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَكْثَرَ
____________