بِذَلِكَ- قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْكَارِ.
26454- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا.
26455- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ- مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ.
26456- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً- قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (5).
26457- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْفَضْلِ (7) بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا- وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ- فَكَتَبَ(ع)التَّزْوِيجُ الدَّائِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ- وَ لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ- اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اكْتُمْ رَحِمَكَ اللَّهُ.
____________