26449- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ (2)- عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
26450- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ فَقَالَ- هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ (4) وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ.
26451- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.
26452- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ- اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَا أَقُولُ: كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (7).
26453- 7- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا- تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ رَضِيَتْ
____________