26446- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ (2) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ- أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَيْهِ- أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ- كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ (4).
(5) 11 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا26447- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الْبِكْرَ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (7)- كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا.
26448- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّهَا (9).
____________