أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (1).
26458- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ (4) لِمَا مَرَّ (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِمَا يَأْتِي (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ (8).
26459- 13- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا بَكْرٍ إِيَّاكُمْ وَ الْأَبْكَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.
26460- 14- (10) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ.
أَقُولُ: وَ رَوَى ابْنُ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ.
____________