عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ- وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(1) 40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا27126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا- قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
27127- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ- عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ- فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ- فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ- وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا- وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ- حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا- أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
____________