ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا- أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ.
27123- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً- فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً- وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ- قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً- فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي- أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ- وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا- إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي- فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً.
27124- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّهَارِيَّةِ (3)- يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ- وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (4).
27125- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________