مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا- إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا- أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) (1)- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.
27121- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ- أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً- سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 39 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَيَّنَةً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا الْإِتْيَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْكَ الْقَسْمِ27122- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________