جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
27128- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ- قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ- قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ- فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ(ع)أَنَّ ذَلِكَ لَهَا- وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.
27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَى نَفْيِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَ خِيَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَيْرِهِمَا (6).
____________