رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ- مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى (1) الْخَتَنُ (2) ذَلِكَ- وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ- لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ- فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى الطَّلَاقِ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ- فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّخَلُّصِ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ27113- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)امْرَأَةً فَزَارَهَا- فَأَرَادَ (8) أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ- قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.
____________