27111- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ- وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا- فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ- فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ الثَّانِيَ بِقِيمَةٍ- ثُمَّ يَنْظُرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا- فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ- ثُمَّ يُعْطِيهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3).
(4) 32 بَابُ كَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَى الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا27112- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع
____________